كتب: منة الصياد -
03:44 ص | السبت 06 مارس 2021
ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حكم حلق شعر المولود؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2676 كالتالي: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لما روي: «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً" أخرجه مالك في "الموطأ".قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا -أي الشافعية-: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّة، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى».