رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد إنقاذ مراهقة القناطر من الموت.. عقوبة الختان تصل للسجن 15 عاما

كتب: روان مسعد -

03:56 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021

عادة الختان

نجت مراهقة القناطر من الموت المحقق بعد إجراء عملية ختان فاشلة، من قبل ممرض حيث استعان به والدها لإجراء تلك العادة البالية رغم أن القانون يحظرها، وأدت عملية الختان إلى حدوث نزيف حاج للفتاة نقلت على إثره إلى مستشفى قليوب العام، التي أبلغت قوات الشرطة بدورها بإجراء عملية ختان للفتاة الصغيرة، وألقت القبض على الأب والممرض، فيما نجت الطفلة من الموت والنزيف بعد علاجها في المستشفى.

ويجرم القانون المصري عادة الختان، ويمنعه بكافه أشكاله، سواء على يد أطباء أو غيرهم، جيث صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وفي عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تعديل المادة 242 مكرر وأصبحت تنص على:

قوانين تجريم الختان

«مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت».

رفعت تلك الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة وأهمية التعديل تبرز في:

1. تشديد العقوبة من الحبس أو الغرامة إلى السجن «أي جعلها جناية بدلا من جنحة».

2. أصبح انقضاء الدعوى الجنائية فيها بعد مرور عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات في مواد الجنح.

3. أصبحت من الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها إذا وقفت عند حد الشروع ولم تكتمل.

4. إضافة ظرفين مشددين للجريمة (العاهة المستديمة/وفاة المجني عليها).

كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر «أ»، وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه، وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام ونص المادة 242 مكررا: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من هذا القانون».