رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم ارتداء المرأة العقد أو السوار أو الساعة ما دامت فوق الملابس

كتب: منة الصياد -

05:44 ص | الخميس 28 يناير 2021

الزينة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، قال فيه السائل: «هل يجوز للمرأة ارتداء العقد أو السوار أو الساعة ما دامت فوق الملابس؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2962: «الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية، فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾؛ ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة، وأجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعًا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال.وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي: ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره».

وعليه: فلا مانع شرعًا من ارتداء المرأة العقد والسوار والساعة ونحوها مما جرى به العرف من غير نكير، ما دامت لا تكشف شيئًا من جسدها مما يجب عليها ستره.