رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

محامي يطمئن الأمهات بتوضيح الفرق بين الرؤية والاستضافة: ابنك سيعود لكِ

كتب: سحر عزازى -

06:11 م | الأربعاء 27 يناير 2021

المحامي هشام الكودي

خوفًا هستيريا تسلل إلى قلب كل أم حاضنة، خوفًا من صدور حكم استضافة لصالح الأب، يجعل طفلها يتغيب عنها، بعد أن كان لا يفارقها، إلا في ساعات تنفيذ حكم الرؤية.

لم يصدر قانون للاستضافة حتى الآن

يقول هشام الكودي، محامي بالاستئناف العالي، إن هناك لبسًا حدث بين قانون الرؤية والاستضافة، لافتًا إلى أن الأخير لم يصدر به حكم حتى الآن، والفرق بينهما كبير، فالأول يعطي للأب حق رؤية ابنه مرة في الأسبوع داخل مكان يحدده القاضي، لكن الاستضافة لم يصدر لها حكما حتى الآن، بمنح الأب أخذ ابنه للمبيت معه.

ويضيف «الكودي» لـ«هن»، أن تنفيذ الاستضافة بدون نص قانوني ينظمها، فيه ضررا على مصلحة الصغير، ما يفرغ النص من مضمونه، وهو ما أثار جدلا مع إصدار حكم في محكمة الإسكندرية، منذ أشهر قليلة، يقر بالاستضافة، معلقا: «هو أمر مخالف للقانون».

القانون يجب تنظيمه ومعاقبة الأب في حالة المخالفة 

يؤكد المحامي، أنه إذا تم إصدار قانون للاستضافة يجب تنظيمه بأدوات تضمن عودة الطفل مرة أخرى لحضن أمه، حتى يبلغ السن القانوني، الذي يبدأ من 14 عاما، وإجبار الأب على إعادة الطفل لأمه في الموعد والمكان بعد انتهاء فترة الاستضافة، وفي حالة عدم التنفيذ يتم معاقبته، سواء بحرمانه من الاستضافة أو دفع غرامة مالية: «ولو خد الطفل وسافر خارج البلاد بدون إذن الأم، أو أذاه نفسيًا يتعاقب بالحبس».

ويؤكد «الكودي» أن الطفل له عمر لا يجب أن يستضيفه فيه الأب، ويبدأ من سن الولادة حتى 4 سنوات: «بيكون محتاج لحضن أمه، والدور اللي بتقوم بيه ميقدرش عليه الأب، أبسطها الرضاعة، أنا مش ضد الاستضافة بس يكون فيه قانون ينظمها».

750 حالة خلع في 2020 وطلاق كل دقيقة ونصف 

ويشير إلى أن وزارة العدل أعلنت في عام 2020، عن 750 ألف حالة خلع، فضلًا عن حدوث حالة طلاق كل دقيقة ونصف: «إحنا أعلى نسبة طلاق على مستوى العالم، وبالتالي فيه كل يوم أطفال، بيتنفذ عليهم حكم الرؤية بعد انفصال الأهل».

ويوضح «الكودي»، الفارق الكبير  قانون الرؤية والاستضافة، قائلًا: «نص القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في مادته السابعة والستين، على أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في تفس الصغير».

ويتابع المحامي، بالتالي هناك تناقض بين الرؤية والاستضافة، كما أن المشرع لم يقصد بأي حال من الأحوال الاستضافة، وباستقراء هذين النصين يتضح لنا القانون نص على الرؤية، ولم ينص علي الاستضافة، إذا لكل منهما مجالهما وحكمهما، وبالتالي لا يجوز الانحراف في تفسير النص، طالما كان واضحا جليا بدعوى الاهتداء إلى قصد المشرع، في ذلك ولا حتى علي سبيل تفسيره.