رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الأطرش»: إرضاع زوجة الكافل للطفل 5 رضعات مشبعات تحرمه عليها

كتب: آية المليجى وغادة شعبان -

12:01 ص | السبت 16 يناير 2021

الشيخ عبدالحميد الأطرش

فرَّق الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء، بين الكفالة والتبنّى، الذى أبطله الإسلام، ومعناه أن ينسب الإنسان المكفول إليه فيقول فلان ابن فلان، ويدخل على الأسرة ما ليس منها، وهذا لا يجوز، أما الكفالة فهى أن يتولى الإنسان مسئولية طفل، من مأكل وملبس ومشرب وتعليم، وهذا جائز شرعاً وحلال ومن يفعلها يأخذ أجراً وثواباً عظيمين.

وأوضح «الأطرش»، لـ«الوطن»، الحكم الشرعى فى ميراث المكفولين، قائلاً إن المكفول يمكن تأمين مستقبله ويوصى له بشىء من ماله أو أرضه، لكن ليس له الأحقية فى الميراث كباقى الأبناء.

وأكد «الأطرش» أنه يجوز شرعاً إضافة الاسم الأول للكافل فى شهادة ميلاد المكفول، أو لقب العائلة، مع مراعاة عدم الإيهام بأن المكفول ابن لكافله، لكن فى حال إضافة الاسم الأول للأب ولقب العائلة، للطفل المكفول فهذا غير جائز شرعاً، لأنه فى هذه الحالة يكون الطفل اشترك فى كامل اسم كافله، ويدخل ذلك فى نطاق التبنى.

وبالنسبة لرضاعة المكفول، قال «الأطرش» إذا كانت زوجة الرجل الكافل للطفل فى ثديها لبن، فالأوْلى أن ترضعه ويصبح ابنها من الرضاعة ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، ويحرم عليها، لكن تنوعت الآراء أيضاً فى هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بالفتاة التى لم تتزوج وأخذت قرار الكفالة، طالما هناك لبن من ثدييها ناتج عن الأدوية الطبية فهو يجرى عليه التحريم، ويصبح ابنها.