رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع طلاق في حالة الغضب؟.. الإفتاء توضح حكمه

كتب: آية المليجى -

12:28 ص | السبت 02 يناير 2021

طلاق الغضب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من رجل في الستينيات من عمره، مريض بالسكر وهو ما جعله يفقد السيطرة على أعصابه بصفة سريعة، لذلك يدخل في مشاجرات مع زوجته، وعند تزايد الموقف يلقي عليها يمين الطلاق فيقول: أنتِ طالق في الثلاث المرات.

ووجه الرجل سؤاله إلى دار الإفتاء حول هل يمكن أن أرجع إلي زوجتي مرة أخرى؟.

وفي هذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 193، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قال لزوجته في ثلاثِ مرات: أنتِ طالق، وهو في حالة مرضية تمنعه من التحكم في نفسه والسيطرة عليها عند الانفعال، فإنه يكون في حالة عدم الإملاك عند التلفظ بالطلاق، فإذا كانت هذه هي حالته في المرات الثلاث فلا يقع منها أي واحدة في أي مرّة من المرات الثلاث المذكورات.

واختتم «جمعة» الفتوى بأنه بناءً على ما ذكر فإن العلاقة الزوجية بين السائل وزوجته ما زالت قائمة ومستمرة.