رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«المأذونين الشرعيين» عن أزمة الطلاق الشفهي: التوثيق ليس ركنا للطلاق والزواج

كتب: سعيد حجازي -

08:53 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020

الشيخ إبراهيم سليم

دخل المأذونين الشرعيين في دائرة صراع الطلاق الشفهي، بعد فتح الحديث عنه من جديد، وذلك على خليفة مناظرة الشيخ مظهر شاهين، والدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حول الطلاق الشفهي والطلاق الموثق، حيث دعى «شاهين» إلى إلغاء الطلاق الشفهي وعدم الاعتراف به، وأن يكون الطلاق بعد ذهاب الزوج والزوجة للمأذون وتوثيق الطلاق رسميًا، فيما رفض «كريمة» ذلك، وأكد أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق.

وقال إبراهيم علي سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، لـ«الوطن»: «الطلاق والزواج كان يتم بطريقة شفوية وبدون توثيق لدى القاضي الذي كان مسؤولا عن الزواج والطلاق قديما في الدولة العباسية والفاطمية حتى ظهور مهنة المأذون الشرعي، حيث حل مكان القاضي، في توثيق عقود الزواج والطلاق بطريقة رسمية، فالآباء والأجداد كاناو يتزوجون ويطلقون شفاهة، وأجمع الفقهاء على صحة ماورد منهم من ألفاظ تقع تحت أحكام الطلاق».

أضاف: «من المعلوم أن التوثيق ليس ركنا من أركان الطلاق أو الزواج، وعند حضور أحد الأشخاص يستفسر عن مدى وقوع الطلاق اللفظي من عدمه يجري تحويله إلى دار الإفتاء، لبيان الحكم الشرعي فيما يقول، وإذا أراد إثباته بطريقة رسمية يجري عمل إجراءات الطلاق في دفتر الطلاق المخصص لذلك، بعد تبصيره بمخاطر الطلاق، أما الزوجة التي طلقها الزوج ولا يريد أن يوثق الطلاق فيمكن لها أن تلجأ إلى القضاء لإثباته بكافة طرق الإثبات من شهود أو حلف يمين أو أي قرينة أخرى تثبت بها صحة موقفها".

هيئة كبار العلماء تحسم أزمة الطلاق الشفهي: يقع وعلى المطلق أن يبادر للتوثيق

وحسم الأزهر الشريف، عبر هيئة كبار العلماء، أزمة وقوع الطلاق الشفهي من عده، حيث أكدت في بيان سابق لها، أن الطلاق الشفهي المستوف الأركان والشروط، يقع دون اشتراط إشهاد أو توثيق، لكنه يجب على الزوج المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.

وأوضحت الهيئة، أنه من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.