رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تشمل المال والنفس.. حدود ولاية الأب على بناته

كتب: آية أشرف -

05:57 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

لم يهمل الدين الحديث عن شؤون التربية، وتقويم الأبناء والفتيات، بل النظر لحقوقهم وواجباتهم أيضاً، ولعل أبرز تلك الأمور كانت ولاية الآباء على الفتيات، وحدودها.

ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ 

أرسل أحد الأشخاص، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: "ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ وهل له الحَق في منعها مِن التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها؟ وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج ونحوهما؟".

 ومن جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإفتاء، بأن ولاية الأب على ابنته تنقسم إلى:

ولاية على المال وهي التي تتضمن الإشراف على الشؤون المالية لمن تحت ولايته؛ كالإنفاق، وإبرام العقود.

 وولاية على النفس وهي التي يقوم بمقتضاها بالإشراف على شؤنها الشخصية من تأديب وتعليم وتزويج وعمل وتطبيب.

 وتابعت "الإفتاء": "للابنة حَقٌّ على أبيها في أن يُعَلِّمها وأن يتكفل لها بالدواء والتطبيب وذلك من مقتضيات ولايته، ولها أن يزوجها ممن ترغب فيه من الأكفاء، ولا يجوز للأب أن يمنع زواج الابنة بمن ترضاه من الأكفاء، ولا أن يمنعها من مطلق التعليم، ومثلُ التعليم: العملُ إذا قامت الحاجة الخاصة أو العامة إليه، وكان عملًا مشروعًا لا يلابسه شيء مِن الممنوعات الشرعية، وكانت المرأة تأمَن معه على نفسها وعِرضها ودينها، فلا يجوز له حينئذِ منعها". 

وواصلت: "كما ينبغي على البنات أن يتلطفن في طلب حقوقهن مِن آبائهن، وأن يتوصلن إليها باستطابة أنفسهم ما أمكن؛ لأنه إن كان أداءُ الحقوق واجبًا على الآباء للأبناء، إلا أن عدم التأدب والاحترام مع الآباء عند استيفاء ذلك الحق حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب".