رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء توضح حكم إثبات الطفل الناتج عن الزنا

كتب: آية أشرف -

06:06 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020

دار الإفتاء

سلطت دار الإفتاء الضوء على حكم إثبات نسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، والعلاقات غير الشرعية، عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن الشرع يتطلع إلى ثبوت النسب بأقرب طريق ما أمكن ذلك، بشرط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.

وأوضحت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي، أنه "عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنا سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وأمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها".

وأضافت دار الإفتاء: "في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم"، استنادًا لقوله تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

وفيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة، قالت: "أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها".