كتب: منة الصياد -
05:44 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون موافقة والده.
وحسبما أوردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها، دون وجود مبرر أو سبب معقول، نفيد بأن للسائل أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من الوقوع في معصية الله.
وأوضحت الدار، أنه طالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه ونفسها، فلا مانع شرعا من إتمام هذا الزواج، ما دام أن الفتاة على دين وخلق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" متفق عليه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده، لا يعتبر ذلك عقوقًا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".