رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل على الرجل عدة؟.. "الإفتاء" توضح

كتب: آية المليجى -

02:04 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

عدة الرجل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يدور حول إذا تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟.

وفي هذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 3476، أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح، لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح، لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.

وتابع "جمعة" في الفتوى الصادرة، أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.