رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

المادة 49 من قانون المواريث: تحمي المرأة وتحفظ حقوقها

كتب: روان مسعد -

10:07 م | السبت 05 ديسمبر 2020

المساواة في الميراث

في بعض قرى ومدن الصعيد تحرم الفتاة من ميراثها، فهي تعتبر مسؤولة من الرجل، سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو الزوج، فيحصل الأبناء الذكور على ميراث الأخت خاصة إذا كانت متزوجة، في واحدة من أكثر صور التمييز فجاجة، والتي لا ينص عليها أي دين سماوي.

لذا حمت القوانين المصرية، المرأة، من هذا العنف، بحسب بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة.

القانون المصري يحمي الفتاة من التمييز في الميراث

- جرى تعديل قانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، بالقانون رقم 219 لسنة 2017، بإضافة مادة 49، التي لديها عظيم الأثر على المرأة.

ونصت المادة 49 على:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة"