رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

القانون المصري يؤدب المتنمرين: حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

كتب: روان مسعد -

03:24 م | السبت 05 ديسمبر 2020

الحماية من التنمر

القوانين المصرية تحمي الإنسان من كل أشكال العنف التي تتعرض لها، وضمنت له العيش حياة كريمة، ومن بين تلك الجرائم، العنصرية والتمييز على أساس الجنس، وفيما يلي يستوضح التقرير كيف حمت القوانين المواطنين، بحسب بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة.

التمييز

بتاريخ 15/10/2011 صدر القانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم (161 مكرراً)، والتي نصت على ما يلي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."

التنمر

صدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة 309 مكرر ب والتي لأول مرة وضعت تعريفا ونصوصا لتجريم ومعاقبة التنمر.

المادة 309 مكرر "ب":

يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.