رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها ومساومته على "حقه الشرعي"

كتب: آية أشرف -

07:05 ص | السبت 05 ديسمبر 2020

حكم امتناع المرأة عن زوجها

أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، جاء فيه: "هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكل واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟".  

من جانبها، ردت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وتابعت: "قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه".

وأشارت الدار إلى إن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ، فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.

وأوضحت الإفتاء بإن كل ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.