رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها 

كتب: آية أشرف -

10:52 ص | الإثنين 30 نوفمبر 2020

حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن السيدة مهمتها تدبير الحياة المنزلية، ناصحًا الرجال، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، بعدم الزواج من المرأة "الأنانة" هي التي ترغب العيش في جزر منفصلة، التي كلما اقترب منها زوجها تقول لها "أه يا ظهري أه يا رجلي"، وهو نوع من أنواع الظلم، ويجب أن يكون هناك عدالة.

حديث مفتي الديار المصرية السابق، لم يكن الأول الذي يسلط الضوء حول آداب العلاقة الزوجية التي قدسها الله عز وجل، حيث أورد الدين العديد من الأحكام حول هذا الأمر. 

حكم الدين في امتناع المرأة عن زوجها 

ووفقًا لما أوردت دار الإفتاء المصرية، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها في الفراش شرعا هل تكون ناشزا؟ وهل تستحق نفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها؟

وأوضح الدكتور علي جمعة قائلا، "ذهب الفقهاء إلى أن عدم طاعة المرأة لزوجها دون عذرٍ أو علةٍ مشروعةٍ يُعدُّ إثمًا وذنبا عظيما، لما ورد في تعظيم حقِّ الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له".

وأضاف، قد رُوي عن عبدالله بن عوفٍ رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا:" ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".

واستدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

وأكد فضيلة الشيخ يجب على المرأة طاعةُ زوجها في حقِّه في غير معصيةِ الله، وهي بامتناعها عن الفراش لغير سببٍ شرعي تكون ناشزا، والناشز تسقط نفقتها الزوجية، وأما عن إسقاط حقوق المرأة في نفقة العدَّة والمتعة والمؤخَّر فمردُّه إلى ملابسات الطلاق.

وحالة طلب الزوجة للطلاق المُبرِئة لزوجها من حقوقها يسقط من نفقة العدة ومن المتعة ومن المؤخر ما تُبرئُه منه كُلًّا أو بعضًا، قال تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

وفيما يتعلق بإذا كان الزوج هو من قام بتطليقها بغير تنازل منها عن شيءٍ من ذلك فتبقى عليه هذه الحقوق لها.