رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

07:24 ص | الجمعة 27 نوفمبر 2020

حكم خروج المرأة بدون اذن زوجها

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2123، "جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ ففي حين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته، أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه".

وأكملت الفتوى، "ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها".