رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد زواج درة.. انتشار هاشتاج "منع تعدد الزوجات في مصر"

كتب: روان مسعد -

10:21 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تعدد الزوجات

قبل حوالي أسبوع، احتفلت الفنانة التونسية "درة"، بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد، في حفل بهيج أقيم بأحد فنادق الجونة بمدينة الغردقة، وسط عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وذلك بمجرد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وخلال إقامة حفل الزفاف، انتشرت على نطاق واسع أنباء تفيد بأن الفنانة التونسية، هي الزوجة الثانية لهاني سعد، والذي ترك زوجته وأسرته كي يتزوج منها، وبعد الدعم الكبير والفرحة من جمهورها، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة انتقاد، فعلى الرغم من أن الزواج الثاني حلال بفضل الشريعة الإسلامية، يظل قلب المرأة الرحيم يرفض هدم أسرة الأولى.

ورغم أن "درة" نفت في تسجيل صوتي لها، أنها الزوجة الثانية لهاني سعد، صباح يوم الزفاف، إلا أن الشائعات ظلت تنتشر حولها، واعتبرها البعض هاربة من تنفيذ القانون التونسي الذي يمنع الزواج الثاني، ويعرض صاحبه لعقوبات تصل للحبس والغرامة، وكان هذا هو السبب وراء عقد الفنانة قرانها في مصر وليس في تونس.

ومن هنا تم الترويج بشدة لـ قانون منع تعدد الزوجات، ولماذا لا تطبقه مصر كما في تونس، خاصة مع العقوبات الملائمة له، وانتشر هاشتاج في مصر يقول، "أدعم قانون منع تعدد الزوجات في مصر"، والذي احتوى على كثير من الآراء بين الرافضة والمؤيدة لهذا القانون.

العقوبات في حالة الزواج الثاني بتونس

يعتبر القانون التونسي الزواج بثانية جريمة، كما يُعاقب عن مجرد عقد القران على خلاف الصيغ القانونية، وقد نصّ الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية على التالي:

- تعدّد الزوجات ممنوع.

- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.

- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل.

- ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي: "يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر".

- إذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج.

- "إذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر، ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل".

- واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية، لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.