رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها وإنفاقها من ماله.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

05:06 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020

حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟"

وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟ وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 537، "لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ" رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب وهو فرض العين فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.

وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.

 أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ"، وعند أبي داود: "فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ"، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، وروى الترمذي من خطبة الوداع: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".