رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

من أحمد وزينب لـ طفلي عين شمس.. "مخالفات" تعرض أولياء الأمور للحبس

كتب: روان مسعد - ندى نور -

02:56 م | الخميس 22 أكتوبر 2020

خطوبة طفلي عين شمس

رغم اختلاف الوقائع إلا أن النهاية كانت واحدة، القبض على الأهل بعد تصرفات وصفت بأنها "غير مسؤولة" تجاه أبنائهم، مقلب من اليوتيوبر أحمد حسن وزينب ضد ابنتهما أيلين، أدت إلى نوبة من البكاء والصراخ جعل الأمن يلقي القبض عليهما، بتهمة ترويع الصغيرة، بعد عاصفة من الغضب ضد الأبوين اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تلك الواقعة بأشهر قليلة، ألقت قوات الأمن اليوم القبض على أهل الطفلين أصحاب حفل الخطوبة في عين شمس، بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحفل خطوبة طفلين عين شمس، حيث كانت ترتدي الطفلة ملابس سهرة، وقدم لها خطيبها الشبكة وسط فرحة الأهل والأصدقاء.

ورغم أن تلك الأفعال يحسبها الأهل طبيعية إلا أنه يجرمها القانون المصري، لحماية الطفل من أي شرور قد تقع عليه، فيما يلي نص القانون الذي يجرم بعض الممارسات ضد الأطفال:

تجرّم عدد من القوانين المصرية والمواثيق الدولية كافة ظواهر العنف ضد الأطفال، "هُن" رصد بعض القوانين التى حاولت حماية الأطفال منها:

قانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل ومن ضمن بنوده:

- المادة (1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

- المادة (3)

الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

-المادة (7)

مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

- مادة (48)

تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية، لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

- مادة (65)

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال، المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

- مادة (97)

تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

- المادة (144)

ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.

وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

- مادة (99)

يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة بعد التحقق من جدية الشكوى استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه، والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.

* قانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن تقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون، نص على أن الولاية تسلب في الحالات الآتية منها:

- مادة (3)

- إذا حكم على الوالي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- إذا حكم على الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.

- ذا حكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير حق أو اعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أخد من تشمله الولاية. 

كما يجرم القانون المصري ظاهرة زواج القاصرات، حيث نص القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الإتجار بالبشر، وعقوبته المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجاني ممن له حق الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن تربيتهم.