كتب: آية المليجى -
05:38 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سيدة أقامت دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت الدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق.
وأرادت الزوجة معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وفي الفتوى التي حملت رقم 4530، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرع طلب الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: "فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذات محل وتكون كعدمها".