رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز نسب الابن من العلاقات غير الشرعية؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

03:27 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020

 نسب الابن من العلاقات غير الشرعية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول إذ كان من الجائز نسب الابن من العلاقات غير الشرعية.

وفي الفتوى التي حملت رقم 3060، أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته، وذلك لأن الأمومة علاقة طبعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق من ماء زناه.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه، فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.

ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.