رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: "إذا استلف الزوج شبكة زوجته يدفع لها إيجارا حتى إعادتها"

كتب: آية أشرف -

06:03 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020

الشبكة

يعتمد العديد من الأزواج على ذهب وشبكة زوجاتهن عقب الزواج، لاستغلال ثمنها، فمنهم من يطلبها ومنهم من يأخذها بالقوة، بحجة أنه من قدمها لها من البداية.

وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي الإلكتروني، عن رأي الشرع في أخذ الزوج شبكة زوجته دون إذنها، مبررًا أنه اشتراها من مال والده.

وأجابت أمانة دار الإفتاء عن السؤال، في فتواها، مؤكدة أنه إذا كان الزوج حصل على شبكة زوجته دون إذنها هو آثم، لأخذه أموال غيره بلا حق، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، من سورة البقرة.

وتابعت "اللإفتاء": "يجب على الزوج إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثلما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها، إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك".

وأوضحت أمانة الفتوى أنه إذ كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.

وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا".