رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد قرار القضاء الإداري بعدم الاختصاص.. حكم الطلاق الشفهي دون توثيق

كتب: ندى نور -

12:24 م | السبت 05 سبتمبر 2020

حكم الطلاق الشفهي

عادت قضية الطلاق الشفهي إلى الأضواء مرة أخرى، بعد الحكم الصادر مؤخرًا عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميًا.

حكم الطلاق الشفهي

ورد سؤال للشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن حكم الطلاق الشفهي دون توثيق، وذلك عبر برنامج "المسلمون يتساءلون".

وجاءت الإجابة على السؤال أن الطلاق الشفهي ثابت لكن لابد من توثيقه في حالة رفض الزوج العودة لزوجته، "أي امرأة طلقت طلاق شفوي في هذه الحالة يقع الطلاق وإذا أراد الزوج إعادة زوجته قبل مرور العدة (ثلاثة أشهر) يشهد أهله وأهلها على ذلك".

وأضاف الشيخ سالم، أنه في حالة رفض الزوج العودة لزوجته عليه كتابة قسيمة طلاق، وألا يكتفي بالطلاق الشفهي.