رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب: جائز بشرط

كتب: ندى نور -

05:52 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: تزوجت منذ 5 سنوات، ولديا مانع للحمل، فاقترح علي الأطباء أطفال الأنابيب. فهل ذلك حلال أم حرام؟". 

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم  328، "الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر".

ويجب أن يكون هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجةِ أو الزوجِ يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.