رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حملت رغم اتفاق زوجها على عدم الإنجاب فهل يجوز الإجهاض؟..الإفتاء ترد

كتب: هبة وهدان -

07:26 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020

صورة أرشيفية

قد يتفق الزوجان قبل الزواج على عدم الإنجاب وبين ليلة وضحاها تكتشف الزوجة حملها فتفكر في إجهاض الجنين وعليه تتساءل عن مدى شرعية ذلك من عدمه.

وعليه، نشرت دار الافتاء المصرية استفسار لسائله تقول فيه :"اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟".

وردت الافتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قائلة :"اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد".

وأوضحت الافتاء قائلة :"فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها".

وطالبت الافتاء من الزوجين بضرورة أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق".

واستشهدت الافتاء بالحديث الشريف :"ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به والله سبحانه وتعالى أعلم".