رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: لا يجوز للزوجة الخروج للمسجد أو زيارة أقاربها دون إذن الزوج

كتب: آية أشرف -

03:14 ص | الأحد 02 أغسطس 2020

خروج المرأة للمسجد بدون إذن

خروج الزوجة من منزلها، سواء لطلب العلم أو أداء الفرائض الدينية، أو حتى زيارة الأهل والأقارب من الأمور التي يوضع حولها العديد من الأسئلة، بشأن حكم الدين والشرع من هذا الأمر.

وأرسل أحد الأشخاص لدار الإفتاء سؤالًا تضمن الآتي: "هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟

وتابع: "وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟ وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟".

وأجابت "الإفتاء"، مؤكدة إنه لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.

وتابعت دار الإفتاء: "على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".