رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم التنمر بمصابي كورونا؟.. الأزهر يجيب

كتب: روان مسعد -

05:08 ص | الخميس 21 مايو 2020

التنمر من مصابي كورونا

يقدم موقع "هن"، على مدار شهر رمضان الكريم، مجموعة من الفتاوى، التي تخص المرأة والأسرة، عبر تقنية "الفيديو"، في مختلف المجالات، سواء دينية أو دنيوية.

وأوضح الشيخ رضا سعيد من مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، حكم التنمر على المصابين بـ"كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأكد رضا، أن التنمر بشكل عام لا يجوز، حيث لا يجوز للمسلم أن يستهزئ من الآخر، أو يهزأ منه، لأن التنمر والاستهزاء أو السخرية أمر محرم.

وأضاف أن حتى المصاب بالفيروس، ليس بيد العباد وإنما معلق بيد الله، ولا يعرف أي شخص هل سيصاب به أم لا، فلا يجوز أن يتنمر الإنسان بأخيه الإنسان المريض، ولا يجوز التنمر في كل أشكاله.

وللتنمر أشكال عدة، بداية من النظرة، واللفظ، والخوف، وحتى البعد عنه، وإشعاره بأنه منبوذ في المجتمع، جميعها أمور محرمة، لا تجوز في الشهر الفضيل أو غيره.