رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم قول الزوج لزوجته أنت محرمة علي لمدة شهر.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

04:05 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020

دار الإفتاء المصرية

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة ما حكم زوج قال لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 4837، قول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة على لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا".

لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.