رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء": "الزوجة.. مينفعش تخرج من المنزل إلا بإذن زوجها"

كتب: هن -

07:38 م | الأربعاء 26 فبراير 2020

لا يجوز للزوجة الخروج من المنزل إلا بإذن زوجها

تحرص دار الإفتاء المصرية على الخروج ببث مباشر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتفاعل مع المتابعين والرد على الأسئلة، وخلال اليوم، ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الالكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعنوان: "هل لا بد من استئذان الزوج قبل الخروج؟".

وأكد "وسام" بأنه على الزوجة لا بد من استئذان زوجها قبل الخروج، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، موضحًا بأنه يجب على الزوجة عدم الخروج من بيتها إلا أن تستأذن زوجها سواء إذنا عامًا أو إذنا خاصًا في مشوار معين".

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوضح قبل ذلك، من خلال برنامجه الرمضاني، الذي كان يذاع على التلفزيون المصري، أنه لا يصح أن يُفهم وجوب إذن الزوجة من الزوج للخروج من المنزل على أنه تسلط عليها، بل هو ضرورة لاستقرار الأسرة وترابطها، فالزوجة حين تستأذن زوجها فإنها تعطي له حقه في أن يعلم إلى أين ستذهب، وهل هذا الخروج مناسب أم لا، وهو حق من حقوق الزوج يجب أن تتقبله الزوجة.

وأوضح الطيب أن هناك أمورا مستثناة من الإذن وأولها زيارة الأبوين، وهي حق شرعي للزوجة، وإذا مرض أبويها لا تكون زيارتهما مجرد حق، بل هو واجب عليها، لأن هذا من باب بر الوالدين.

وأضاف أنه من الأمور التي يستثنى منها إذن الزوجة زوجها للخروج، هو خروجها للعمل، إذا كان قد علم حين كتب عليها أنها تعمل ورضي بذلك، فمن حقها أن تخرج دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق، ولكن إذا طرأ شيء يعود للزوج الحق في أن يأمرها بالقرار في البيت، كأن يرزقوا بأطفال يحتاجون للرعاية، فقد يتسبب خروجها بضرر للأطفال والأسرة، فمن حقه شرعًا أن يأمرها ألا تخرج إلا بإذنه من أجل رعاية الأطفال، لأنه يترتب على الخروج ضرر أكبر من ضرر البقاء، فهنا وجب ارتكاب أخف الضررين، وهذا ما اتفق عليه معظم الفقهاء المعاصرين.

وأوضح الإمام الأكبر أن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصلحة، ولكن المصلحة مقيدة بأن تكون معتبرة شرعًا، لأن هناك مصالح ليست معتبرة شرعًا مثل الربا، فهذا يضر بالمجتمع، وبالتالي لا يلتفت إليها، وأشار فضيلته إلى أن الغاية في الإسلام هي احترام الإنسان وأخذ مصلحته في الاعتبار، لذلك فالأربعة الذين قتلوا طفلًا صغيرًا في اليمن، أمر سيدنا عمر بن الخطاب بقتلهم، فقال له البعض هذا طفل وهؤلاء أربعة؟ فقال لهم: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به".

واختتم الإمام الأكبر قوله إن الطاعة والإذن يجب أن يفهم في إطار آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تساوي بين الرجل والمرأة في الإنسانية والحقوق والواجبات، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وقال النبي ﷺ: (إنما النساء شقائق الرجال)، إذًا الأصل في الإسلام هو المساواة بين الزوجين وما يطرأ بعد ذلك من أحكام تنظيمية يجب أن تفهم في إطار هذا الأصل.