رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء": الأب غير مُلزم بتجهيز ابنته للزواج

كتب: آية أشرف -

08:54 م | الأحد 19 يناير 2020

رد الإفتاء على حكم تجهيزات الزواج

دومًا ما تتسبب تكاليف الزواج الباهظة، في عرقلة الأمر، وفساد العديد من الاتفاقات بين العائلات، كما إنه يهدد استقرار العديد من الأسر التي تقرر الاستدانة لتجهيز بناتهن وفقًا لبعض العادات والتقاليد الشائعة. 

وكان أحد  الأشخاص أرسل سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عقب الموقع الإلكتروني، تضمن الآتي: "هل الأب مُلزم بتجهيز ابنته؟". 

الإفتاء: الأب غير مُلزم بالتجهيزات

وأوضحت "الإفتاء" خلال ردها أن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، وإنه ليس واجبا على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].

وتابعت: "الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته".