رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

المساواة بين الجنسين حتى في التحرش.. قانون يحمي الرجال من خدش الحياء

كتب: ندى نور -

03:08 م | الإثنين 09 ديسمبر 2019

قانون جديد لحماية الرجال من التحرش

كانت جرائم التحرش قاصرة على النساء فقط، وتعتبر بلاغات التحرش الجنسي بالرجال نادرة، وفي الإمارات ظهر تعديل جديد في مادة القانون الخاصة بالتحرش يحقق المساواة بين الجنسين، حيث جرى وضع الرجل على قدم المساواة مع المرأة بوصفه ضحية محتملة أيضًا للتحرش.

وجاء في القانون بالمادة 359، التي كانت تحصر تلك الجرائم على الإناث، أن نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو العمل أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها.

وتنص المادة (359) مكرر، بعد تعديلها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.

وبحسب ما ذكره موقع "الإمارات اليوم"، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه.

ولم يشمل القانون الجديد قضايا التحرش بالأطفال، كما لا يشترط  حدوث الجريمة في الأماكن العامة.

ويحقق القانون المساواة فيما يتعلق بالحماية من جرائم التحرش، إذ يوفر مظلة للرجال، بعد أن اقتصر في السابق على النساء.