رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: لا يحق للزوج منع زوجته من العمل إذا لم يتفقا قبل الزواج

كتب: شريف سليمان -

06:54 م | الخميس 05 ديسمبر 2019

الشيخ محمد وسام

رد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده، بخصوص الحكم الشرعي في منع الرجل زوجته من العمل، مع العلم، أنه لم يشترط عليها ترك العمل في عقد الزواج.

وقال وسام خلال بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، إن الزواج تتقول فيه الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن الزوجة تكون ملزمة بالاحتباس لزوجها وليس الحبس، يعني أنها فرغت نفسها لهذه الزيجة، ويكون من حق زوجها عليها وقتها.

وأوضح أن الفقهاء قالوا إن الزوج إذا أذن في اقتطاع جزء من الوقت لزوجته لصالحها فإن هذا الإذن يعتبر تنازلًا عن حقه في هذا الوقت.

وتابع: "الزوج تزوج زوجته وهي تعمل وسكت عن هذا، وهذا يسمونه إذنًا ضمنيًا، وبالتالي لا يكون من حقه المطالبة بمنع زوجته من العمل".

واستطرد أن هناك أمرًا آخر وهو أن الزواج مبني على البركة والرحمة، أكثر من كونه مبنيًا على منازعة الحقوق، وبالتالي نصح الزوجين أن يتفاهما في هذا الأمر: "قد تتنازل المرأة عن حقها لمصلحة الأسرة وقد يتنازل الرجل عن حقه لمصلحة الأسرة".