كتب: انتصار الغيطانى -
01:06 م | الأحد 24 نوفمبر 2019
بيّن الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حكم الشرع في إجراء الطبيب الكشف على امرأة والعكس صحيح.
وقال عوضين ردا على أسئلة مستمعي إذاعة "القرآن الكريم": "إن الفقه الحديث يقول إن كان المرض الذي أصاب المرأة مما يخص النساء كالولادة وأمراض النساء، التي تتطلب انكشاف العورة فالأصل أن تتولى الكشف طبيبة، إلا إذا تعذر الحصول على طبيبة امرأة، فيجوز من باب الضرورة أن يكشف طبيب رجل على المرأة".
وتابع: "كذلك الحال بالنسبة للرجل، فلا تطلع الطبيبة على عورة الرجل، ويجب أن يتولى الكشف عليه طبيب، إلا في حالات الضرورة التي يتعذر فيها إيجاد طبيب رجل، ولا يجب الاعتراض على ذلك ما دام يتوفر أطباء من الجنسين، وليس في ذلك تشدد لأنه أمر يرفع الحرج".