رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"هل يصح زواج الشاب من شقيقات أخته من الرضاعة؟".. الأزهر يوضح

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي -

03:08 م | السبت 26 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن الإخوة في الرضاعة، وجاء نص السؤال كالتالي: "رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه؟".

وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: "لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه. أما إن كان رضاعهما من أمه هو فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع".