رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز الإجهاض لتنظيم النسل؟

كتب: ندى نور -

08:54 ص | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

هل يجوز الإجهاض لتنظيم النسل

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "هل يجوز الإجهاض كوسيلةً من وسائل تنظيم النسل؟".

وجاءت الاجابة على السؤال في الفتوى التى حملت رقم 4491، أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر.

وجاءت من ضمن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.

كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.