رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد مقترح تغليظ العقوبة لـ5 آلاف جنيه.. ما حكم عدم سداد النفقة؟

كتب: يسرا محمود -

04:40 ص | الإثنين 21 أكتوبر 2019

جانب من محكمة الأسرة - صورة أرشيفية

خطوة جديدة، اتخذها مجلس النواب لحماية الأسرة، بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون الذي تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، لتتجدد التساؤلات حول الحكم الشرعي لعدم تسديد الرجل النفقة لطليقته.

وبدوره، أوضح علوي أمين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، لـ"هن"، أن امتناع الأب عن سداد نفقة أبنائه معصية يأثم عليها، حيث يحرم الشرع التهرب من المسؤولية المالية، وعدم تسديد الأموال والنفقة المستحقة.

وفي سياق متصل، تحدث عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى دار الإفتاء، عن ذلك الأمر الفقهي، بعنوان "ما حكم عدم إنفاق الأب على أبنائه؟" أكتوبر الماضي، موضحًا أنَّ ذلك التصرف حرام شرعًا، مستشهدًا بالحديث النبوي "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، و"الإثم" يعني الذنب العظيم.

واستشهد "عويضة"، بالحديث الشريف "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، مشيرا إلى أنَّه يجب على الأب شرعًا الإنفاق طالما كان قادرًا على دفع المال. 

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، مساء اليوم، على مجموع مواد تعديل قانون العقوبات الخاص بـ"النفقة"، وتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه.

أقر المجلس تعديلا مهما خلال المناقشات اليوم يقضي بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث جرى رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.