رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز للزوجة التصرف في "شبكتها" دون علم زوجها؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: هن -

07:00 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

الشبكة

ترغب العديد من الزوجات المسلمات في بيع "الشبكة" أو رهنها أو التصرف فيها بـ"حرية"، وسط تساؤلات عن الحكم الشرعي لذلك الأمر.

من جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم "3637"، بقسم فقة المرأة على الموقع الرسمي لدا الإفتاء المصرية، عن السؤال موضحا "أن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته تعد من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبعدها تكون ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها".

واستشهد "علام" بقول الله تعالى في سورة النساء: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)".