كتب: هن -
07:59 ص | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
يردد بعض الأزواج، "يمين الطلاق" بين الحين والآخر، خلال الخلافات الزوجية، متساهلين في الأمر، دون الدراية الكاملة بقواعده وأحكامه، بل وفدية وقوع هذا اليمين.
وأرسل أحد الأزواج، لدار الإفتاء الإلكترونية، سؤالا جاء فيه، "قلت لزوجتي أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم أعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا، وما حكم الشرع في ذلك؟".
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الطيب، أن "قول الزوج لزوجته أنتِ محرمة علي لمدة شهر، فهذا كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارا".
وأوضح: "الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت".