كتب: الوطن -
07:43 ص | الخميس 12 سبتمبر 2019
ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الألكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد من سائلة أرادت معرفة حكم إعطاء شقيقتها زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال مع العلم بأن "هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها، وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف علمًا بأن هذا مالي الخاص؟".
وجاء رد فضيلة الدكتور علي الطيب على السائلة، حيث قال:"لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها، فإذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ".