رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هو

جدل بين الفتيات حول التنازل عن الشبكة عقب فسخ الخطبة.. و"الإفتاء": يجب إعادتها للخاطب

كتب: ندى نور -

07:05 ص | الإثنين 09 سبتمبر 2019

جدل بين الفتيات حول التنازل عن الشبكة عقب فسخ الخطبة

تحولت الشبكة التي يهديها الخاطب لخطيبته إلى صراع بين بعض الأسر عندما ترفض الفتاة إعادة الشبكة عقب فسخ الخطبة، وذلك للاحتفاظ بها بحجة أنها من حقوقها رغم عدم اكتمال الزواج.

"نورهان" ترفض إعادة الشبكة: "من حقي"

رفضت نورهان.ط، 25 عامًا، عقب فسخ خطبتها بعد مرور عام على الخطبة، إعادة الشبكة، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن": "عملت خطوبة ودفعت فيها أكتر من 14 ألف جنيه يبقى الشبكة دي من حقي وبالذات إن هو اللي قرر فسخ الخطبة".

"ميادة" تقرر بيع الشبكة بعد قرار الخاطب بالتنازل عنها

كثرة الخلافات جعلت "ميادة.أ"، 26 عامًا، تتخذ قرارها بفسخ الخطبة قبل شهر من عقد القران: "كنت لازم آخد القرار ده لأني اكتشفت أننا مش متفاهمين في حاجات كتير لكن هو رفض إني أرجع له الشبكة فقررت أبيعها علشان مفيش أي حاجة تفكرني إنه كان في حياتي".

"ياسمين" تعيد الشبكة عقب فسخ الخطبة: من حقه

قررت "ياسمين.ح"، 23 عامًا، إعادة الشبكة لخطيبها عقب فسخ الخطبة، "الشبكة من حقه سواء أنا اللي فسخت الخطوبة أو هو ولكن هي من حقوقه"، مضيفة أنها رفضت الاحتفاظ بها رغم أنه لم يطالبها بإعادتها عقب فسخ الخطبة: "قالي دي هدية مترجعاش بس أنا صممت إني لازم أرجعها".

الإفتاء تجيب عن حكم إعادة الشبكة عقب فسخ الخطبة

وفي السياق ذاته، وردت فتوى إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم إعادة الشبكة إلى الخاطب عقب فسخ الخطبة.

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية ردًا على السؤال: "تعتبر الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية".

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ ما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية.

والشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته.