رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: تصالح الزوجين يلغي قرار المحكمة بوقوع الخُلع

كتب: الوطن -

07:11 ص | الإثنين 19 أغسطس 2019

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد من سيدة قالت خلاله: 

"أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت الدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟".

وجاء رد دار الإفتاء على السائلة أنه من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، "فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها".