رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

قبل العيد..حكم تنظيف الحواجب "من الملقاط للتشقير"

كتب: آية أشرف -

09:15 م | الجمعة 09 أغسطس 2019

حكم تنظيف الحواجب

تستعد الفتيات لحجز مقعد بصالونات التجميل، لإزالة الشعر الزائد من وجوههن، وتنظيف الحاجب، فضلًا عن تصفيف الشعر أو تلوينه.

وعادة يُثار الجدل حول التنظيف أو الأخذ من الحاجبين، بين الإجازة والمنع، الأمر الذي يجعل بعضهن يلجأن لبعض الحيل، كالتشقير، أو المايكروبليدنج. 

ويرصد "هُن" رأي الدين فيما يتعلق بتنظيف الحاجب. 

الملقاط

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإليكتروني، أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".

أما المتزوجة فيجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

المايكروبليدنج

أكدت الإفتاء أيضًا بفتوى حملت رقم "4655" أنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.

التشقير

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام على التساؤل في فتوى رقم 3724، على هذا الأمر، قائلا: "تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ، فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم".