رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

3 أقوال فقهية في الزواج بنية الطلاق للمغتربين

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -

07:30 م | الخميس 08 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

الزواج بنية الطلاق، هو أن يتزوج الرجل المرأة بولي ومهر وشهود وإعلان واستكمال كل الشروط والأركان ولكن الزوج يضمر في داخله  نية تطليقها بعد زمن معين كشهر أو سنة أو بعد زمن مجهول، متى ما انقضى من عمله ودراسته سواء كان الوقت طويلاً أو قصيرا.

ويشيع هذا النوع من الزواج بين المغتربين والمبتعثين للتعليم في غير الدول التي يعيشون بها، واختلف أهل العلم في هذا النكاح على أقوال ثلاثة، القول الأول منها لجمهور أهل العلم بصحة النكاح لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه.

والقول الثاني أن هذا النكاح باطل وحكمه حكم نكاح المتعة وهو قول الأوزاعي والمعتمد عند متأخري الحنابلة، وأفتت به عدد من المجامع العلمية البحثية والشيخ محمد رشيد رضا، ودليل ذلك أنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت كالمتعة، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة.

وأما القول الثالث، فيرى أنه زواج محرم لما يحتويه من الغش والخداع، ولكن العقد صحيح تترتب عليه الأحكام من السكنى والنفقة والتوارث وغير ذلك، ودليلهم أنه نوع من الزواج يعتريه الخيانة والخداع والغش، والله تعالى يقول: "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، وهذا النكاح في تلاعب وعبث وتساهل بعقد النكاح. فإن تجرأ عليه أحد من ضعاف النفوس فالعقد يكون صحيح تثبت جميع أحكام النكاح  لأنه مستوف لشروط صحة العقد.

وأفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في الدورة الثامنة عشرة، – القرار الخامس سنة 1427 هجرية (بين سنتي 2006 و2007) وهذا نصها:

"الزواج بنية الطلاق هو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة، كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة".