رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

للمسلمات في فرنسا ودول الغرب.. الإفتاء: يجوز للمرأة حمل لقب زوجها

كتب: الوطن -

04:01 ص | الخميس 01 أغسطس 2019

دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، من سائلة، تضمن، "الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟".

وتم الرد على السائلة عبر البوابة الإلكترونية، متضمنا: "العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو مسز أو مدام أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال، وباب التعريف واسع، فقد يكون بالولاء".

 وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾.

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، فقال: «أَيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَم؛ ائْذَنُوا لَهَا»، فأُذِن لها.

والمحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع.

وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبَها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتى اشتباه التحريم مِن غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الابن وأبيه، وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيفًا إلا أنه أَورث اللَّبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يُقصَد به النسب.