رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم تغيير المرأة ملابسها في غير منزلها

كتب: الوطن -

06:17 ص | الإثنين 29 يوليو 2019

عورة النساء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال سيدة كانت استمعت لحديث حول حرمانية خلع المرأة ملابسها خارج منزلها، فكيف تتصرف المرأة إذا ذهبت إلى منزل والدها أو شقيقها.

فردت "الإفتاء المصرية" في الفتوى التي حملت رقم "3993"، بأنه ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها".

ومعنى هذا الحديث ليس على ما يتوهم من ظاهر ألفاظه، وإنما هو نهي عن كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب، وكنى الحديث عن ذلك بوضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي أن المرأة كشفت عورتها بحضرة من لا يحل له أن يراها.

أما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث، فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.