رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم نفقة الجد على أولاد البنت كـ"زكاة" عن ماله

كتب: الوطن -

05:18 ص | الأربعاء 24 يوليو 2019

جد وأحفاده - أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا بشأن إنفاق زكاة المال على أفراد العائلة، والتي تعد من أبرز التساؤلات الفقهية التي تشغل بال الأسر المسلمة.

وجاء نص السؤال: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم.. هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".

اقرأ أيضا: بالفيديو هل تجب زكاة الفطر عن الأطفال والجنين في بطن أمه؟.. "الإفتاء" تجيب

وأجابت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه يجوز شرعا أن يعول الجدل أولاد بنته "أحفاده" الفقراء، خلال سن التعليم، وأن ينفق الأموال عليهم بنية الزكاة.

اقرأ أيضا: حكم زواج الشاب دون موافقه والديه

وأضافت الدار المصرية: "يجوز قيام الجد بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا".