رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء عن حكم تفويض الرجل لزوجته بطلاق نفسها: "يجوز.. قوليله أنا طالق منك"

كتب: الوطن -

08:00 ص | الثلاثاء 23 يوليو 2019

الطلاق

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد المتسائلين، حول جواز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه، وفي هذه الحالة هل يقع الطلاق بالفعل.

وفي الفتوى، التي حملت رقم 4553، ردت أمانة الفتوى، بأن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوّض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: طيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما".

وتابعت أمانة الفتوى بأن صيغة طلاق المرأة نفسها من زوجها بلفظ: طلقت نفسي منك، أو أنا طالق منك، أما إذا قالت له أنت طالق، لم يقع.