رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"متدفعش لمراتك فلوس الحج لو مش عايز".. الإفتاء توضح

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

02:35 م | الإثنين 22 يوليو 2019

الكعبة المشرفة

الحج أحد أركان الإسلام، إذ قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب"، كما جعل الله الحج واجبا على المسلم رجلا كان أو امرأة إذا كان مستطيعا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وفي سؤال لدار الافتاء بشأن تحمّل الزوج تكاليف حج زوجته وأخذ الزوج من مال زوجته للحج، أوضحت الدار: "الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، وتكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة".

وأضافت الدار: "إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فالحج ليس واجبا عليها، والزوج ليس ملزما بإحجاجها من ماله، وإنّ فعل فهو مثاب على ذلك، وله حينئذ مثل أجر حجها لأنّه السبب فيه، أما إنّ كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجه إلا ما كان عن طيب نفس منها، إذ إنّ لها ذمتها المالية المستقلة شرعا عن زوجها، فإنّ أعطته برضاها فبها ونعمت ولها مثل أجر حجه، لأنّها تسببت فيه، أما إنّ أخذ من مالها رغما عنها فهو أكل للمال الحرام ويقع في الإثم والمعصية".