رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

لا إجبار على "بيت الطاعة".. المملكة تنتصر للمرأة السعودية

كتب: الوطن -

07:57 م | السبت 20 يوليو 2019

المرأة السعودية

شددت وزارة العدل السعودية على تأكيدها على حرية المرأة  السعودية، وضمان حقوقها فيما يتضمن جوانب الزواج والحضانة والميراث والنفقة والدعاوي والخدمات والدراسات العدلية، وذلك خلال بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

جاء محتوى البيان حول رفع الظلم عن المرأة من خلال منع العضل أي التي تتزوج ظلمًا من باب التضييق عليها، ويعني في الشرع منعها من الزواج بالكفء من الرجال إذا طلبت ذلك ورغبت به ورغب بها، إلى جانب ضرورة سماع المحكمة إلى موافقتها لفظيًا من المأذون وتسليمها نسخة من عقد الزواج وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت خلال البيان إلى أن "عدة الزوجة تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ العقد، باعتبار كره المرأة لزوجها وعدم قدرتها على العيش مع زوجها سبب رئيسي لفسخ العقد".

وأشارت إلى أن من الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحًا.

الميراث

والأمور التي تتعلق بالميراث أشاروا خلال البيان إلى أن المرأة اكتسبت طبقًا لتوجهات وزارة العدل ونصيبها في التركة خاصةً العقارات، بالإضافة لمنع إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به.

دعاوى العضل

ومنحت المرأة حق إقامة دعاوى الحضانة والنفقة والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية.

الحضانة

وفيما يتعلق بأحقيتها في الحضانة أكدن الوزارة على أحقية الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية إلى جانب تنفيذ الحكم بشكل فوري أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنحها الكفالة سواء كانت القاصر ذكرًا أم أنثى.

النفقة

وبخصوص النفقة، خلصت إلى أن الولاية على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها، كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها.