كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -
01:12 م | الإثنين 08 يوليو 2019
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم ارتداء المرأة النقاب وهي مُحرِمَة خلال الحج أو العمرة .
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا إنّ تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، ويباح لها أنّ تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإنّ مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأضاف انه اذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على "التخيير"، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة.